فصل: مسألة: لا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
264
من
337
التالى >>
مسألة: لا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين
فصل: ما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين
فصل: ما لا يجوز أخذه قصاصًا لا يجوز بتراضيهما واتفاقهما عليه
فصل: إذا قال المقتص للجاني: أخرج يمينك لأقطعها فأخرج يساره فقطعها
فصل: سراية القود غير مضمونة ومعناه أنه إذا قطع طرفًا يجب القود فيه
فصل: سراية الجناية مضمونة بلا خلاف
فصل: لا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح
فصل: إن اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية
فصل: إن اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض فسرى فسرايته مضمونة وسراية الاستيفاء غير مضمونة
فصل: لو قطع كتابي يد مسلم فبرأ أو اقتص ثم انتقض جرح المسلم فمات فلوليه قتل الكتابي, والعفو إلى أرش الجرح
فصل: إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهمافلوليه قتل القاطعين
فصل: لا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها
فصل: إذا ادعت الحمل ففيه وجهان
فصل: إن اقتص من حامل فقد أخطأ وأخطأ السلطان الذي مكنه من الاستيفاء